الفصل الأول
أحكام عامة (1 - 23)
المادة رقم 1
يقوم بأعمال الخبرة أمام المحاكم والنيابة العامة خبراء إدارة الخبراء، وخبراء الجدول، وكل ما ترى المحاكم أو النيابة العامة عند الضرورة الاستعانة برأيهم الفني سواء من الموظفين أو من غير الموظفين. وإذا رأت المحكمة أو النيابة العامة أن تندب للقيام بأعمال الخبرة خبيرا من خارج إدارة الخبراء وجدول الخبراء فيجب أن تبين أسباب ذلك في الحكم أو القرار.
المادة رقم 2
للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير أو أكثر على أن يكون العدد وترا، وأن تبين في حكمها مأمورية الخبير والأمانة التي يجب إيداعها لحساب مصروفاته وأتعابه، والخصم الذي يكلف بإيداع هذه الأمانة، والأجل يجب فيه الإيداع بحيث لا يتجاوز أسبوعاً من تاريخ النطق بالحكم والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته والأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير وتاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة، وجلسة أخرى أقرب لنظر القضية في حالة عدم إيداعها، وتاريخ الجلسة الواجب حضور طرفي الدعوى فيها أمام الخبير المنتدب في حالة الندب لإدارة الخبراء، وفي حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبنية في المادة (14). (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 14 لسنة 1995 مادة أولى )). وفي اليوم التالي لإيداع الأمانة تدعو إدارة الكتاب الخبير - بكتاب مسجل - ليطلع على الأوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم في ذلك، وتسلم له صورة من الحكم. وإذا كان الندب لخبير من إدارة الخبراء تقوم إدارة الكتاب في اليوم التالي لإيداع الأمانة بإرسال أوراق الدعوى إلى الإدارة المذكورة مع إخطارها لمباشرة المأمورية.
المادة رقم 3
يعتبر النطق بالحكم الصادر بندب الخبير بمثابة إعلان للخصوم ولو لم يحضورا جلسة النطق به. ويتعين إخطار الخصم بمنطوق هذا الحكم بكتاب مسجل إذا كان قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات السابقة للنطق به ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امنتاع سيرها سيرا متسلسلا لأي سبب من الأسباب.َ
المادة رقم 4
إذا اتفق الخصوم على خبير معين أقرت المحكمة اتفاقهم ، وإلا اختارته المحكمة من بين خبراء الجدول المقيدين أمامها مع مراعاة الدور إلا إذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة توضحها المحكمة في حكمها، وإذا كان الندب لخبير من إدارة الخبراء أو لأحد الموظفين وجب على الجهة الإدارية فور إخطارها بإيداع الأمانة تعيين شخص الخبير الذي عهد إليه بالمأمورية. وإبلاغ المحكمة بهذا التعيين، وإذا كان الخبير غير تابع لإدارة الخبراء وغير مقيد إسمه في الجدول وجب قبل مباشرة مأموريته أن يحلف يمينا أمام المحكمة أو أمام قاضي الأمور الوقتية بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة.
المادة رقم 5
إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بايداعها أو من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية، وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة.
المادة رقم 5
إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها أم من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية، ويجوز للمحكمة أن تحكم على الخصم المكلف بإيداعها بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا يجاوز مائة دينار مع منحه أجلاً مناسباً لإيداع الأمانة أو تقرر بسقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة.
المادة رقم 6
يجوز إعفاء الخصم المعسر مؤقتا من دفع الأمانة إذا تبين من قيمة المنازعة أو ظروفها ما يبرر ذلك ويتعين في هذه الحالة أن يكون الندب لخبير من إدارة الخبراء ويرجع بهذه الأمانة وأتعاب الخبرة ومصروفاتها على الخصم المحكوم عليه بالمصروفات أو على الخصم المعفى إذا زالت حالة إعساره.
المادة رقم 7
القضايا المعفاة من الرسوم بقرار من لجنة الإعفاء من الرسوم يندب لأعمال الخبرة فيها خبراء إدارة الخبراء. ويرجع بأتعاب الخبرة ومصروفاتها على الخصم المحكوم عليه بالمصروفات أو على الخصم المعفى من الرسوم إذا زالت حالة إعساره.
المادة رقم 8
إذا أراد الخبير إعفاءه من أداء مأموريته ابتداء أو في أثناء أدائها وجب عليه إخطار الجهة التي ندبته، ويقدم طلب الإعفاء بالنسبة لخبراء إدارة الخبراء إلى مدير إدارة الخبراء لتقرير ما يراه في طلب الخبير. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 14 لسنة 1995 مادة أولى )). وإذا قبل الطلب قامت الجهة التي ندبت الخبير بندب خبير آخر. أو بإعادة المأمورية إلى إدارة الخبراء لتكليف خبير آخر بأدائها.
المادة رقم 9
إذا ندب خبير في فرع معين من فروع الخبرة ثم تبين له أن الأمر يحتاج إلى الاستعانة بخبرة من نوع آخر ولم تكن الجهة التي ندبته قد صرحت له بتلك الاستعانة فعليه أن يطلب ذلك منها.
المادة رقم 9
إذا ندب خبير من غير العاملين بإدارة الخبراء في فرع معين من فروع الخبرة، ثم تبين له أن الأمر يحتاج إلى الاستعانة بخبرة من نوع آخر ولم تكن الجهة التي ندبته قد صرحت له بتلك الاستعانة، فعليه أن يطلب ذلك منها، أما إذا كان الندب لخبير من إدارة الخبراء فيقدم طلب الاستعانة إلى مدير الإدارة للبت فيه. وإذا كان الخبير المستعان به من غير العاملين في الإدارة، قدم كشفا مبدئيا بأتعابه ومصاريفه قبل مباشرة المأمورية إلى مدير الإدارة الذي يتولى إحالته مشفوعاً بالرأي إلى المحكمة المختصة وتقدر المحكمة أمانة إضافية للخبير المستعان به، ويلزم الخصم المكلف بإيداع الأمانة بأن يودعها خزانة المحكمة وتصرف للخبير المذكور أتعابه ومصاريفه بعد تقديرها نهائياً بمعرفة رئيس الهيئة أو رئيس المحكمة الجزئية التي ندبته على الوجه المبين بالمادتين 17، 18 من هذا القانون فور إيداعه التقرير المتضمن نتيجة أعماله.
المادة رقم 10
يبدأ الخبير عمله في الموعد المحدد في الحكم ، فإن لم يتسن فعليه أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يجاوز سبعة الأيام التالية لتسلمه صورة الحكم أو ملف الدعوى، ويخطر الخصوم بكتاب هذا التاريخ وبمكان الاجتماع بواسطة مندوبي الإعلان بالإدارة أو بكتاب مسجل أو بإشارة برقية أو إشارة هاتفية مكتوبة (فاكس)، وفي حالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة المأمورية فورا ودعوة الخصوم بأية وسيلة مناسبة تحقق علمهم للحضور في الحال، وفي جميع الأحوال يباشر الخبير أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.
المادة رقم 10
يحدد الخبير لبدء عمله تاريخا لا يجاوز سبعة الأيام التالية لتسلمه صورة الحكم أو ملف الدعوى، ويخطر الخصوم - بكتاب مسجل - بهذا التاريخ وبمكان الاجتماع. وفي حالات الاستعجال يجوز للخبير أن يجعل بدء العمل في ثلاثة الأيام التالية لتسلمه صورة الحكم أو ملف الدعوى ويدعو الخصوم بإشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة على الأقل. وفي حالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة المأمورية فورا ودعوة الخصوم بإشارة برقية للحضور في الحال. وفي جميع الأحوال يباشر الخبير أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.
المادة رقم 11
يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم ويسمع - بغير يمين - أقوال من يحضرونهم أو من يرى سماع أقواله إذا كان الحكم قد أذن له في ذلك. وإذا تخلف الخصم عن تنفيذ قرارات الخبير بغير عذر لجأ الخبير إلى المحكمة لتحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا وذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن بأي طريق، ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا ويكون تنفيذ هذا الحكم بعد إخطار المحكوم عليه بكتاب مسجل من إدارة الكتاب مرفقا به صورة من منطوق الحكم المذكور.
المادة رقم 11
يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم ويسمع ـ بغير يمين ـ أقوال من يرى هو سماع أقواله وإذا تخلف الخصم عن تنفيذ قرارات الخبير بغير عذر لجأ الخبير إلى المحكمة لتحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار وذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة، له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن بأي طريق، ويكون تنفيذ هذا الحكم بعد إخطار المحكوم عليه بكتاب مسجل من إدارة الكتاب مرفقا به صورة من منطوق الحكم المذكور، وللمحكمة في هذه الحالة أن تقرر بسقوط حق الخصم الذي تخلف عن تنفيذ قرارات الخبير في التمسك بالحكم الصادر بندبه.
المادة رقم 12
يحضر الخصوم أمام الخبير بأنفسهم أو بوكيل عنهم، ويجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله، ويكفي في إثبات التوكيل أن يقدم ورقة بذلك، فإن كانت غير رسمية وجب أن يكون توقيع الموكل مصدقا عليه. ويجوز أن يعطى التوكيل في الجلسة أمام الخبير بتقرير يدون في محضر أعماله، وحينئذ يقوم التقرير مقام التصديق على توقيع الموكل. ولا يجوز لأي موظف بوزارة العدل أن يكون وكيلا عن أحد الخصوم أمام الخبير ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانونا وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية. ولا يجوز للخبير أن يحضر وكيلا عن أحد الخصوم في الدعاوى التي باشر فيها عملا من أعمال الخبرة بناء على ندب من المحكمة. (( تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 14 لسنة 1995 مادة ثانية )).
المادة رقم 13
يجب أن يحرر الخبير محضرا بالأعمال التي قام بها يشتمل على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم وموقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر في المحضر، كما يجب أن يشتمل على بيان ما قام به من أعمال بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم. كما يحرر الخبير تقريرا موقعا منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي استند إليها بإيجاز ودقة، فإن تعدد الخبراء فلكل منهم أن يقدم تقريرا مستقلا برأيه، ما لم يتفقوا على تقديم تقرير واحد يذكر فيه رأي كل منهم وأسبابه. وللمحكمة أن تعين خبيرا لإبداء رأيه شفويا بالجلسة بدون تقديم تقرير ويثبت رأيه في المحضر. وفي جميع أحوال لا يكون رأي الخبير مقيدا للمحكمة ولكنها تستأنس به.
المادة رقم 14
يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله إدارة الكتاب، ويودع كذلك جميع الأوراق التي سلمت إليه وكشفا بأيام العمل والمصروفات، وعلى إدارة الكتاب إخطار الخصوم - بكتاب مسجل - بإيداع التقرير، وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى.
المادة رقم 15
إذا لم يودع الخبير تقريره في الميعاد الذي حددته المحكمة، ولم يكن ثمة مبرر لتأخره، جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا وتمنحه المحكمة أجلا آخر لإنجاز المأمورية وإيداع تقريره، أو تستبدل به غيره مع إلزامه برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى إدارة الكتاب وذلك كله بغير إخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه. ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه برد ما قبضه بأي طريق، ويثبت حكم الغرامة المشار إليه في محضر الجلسة وتكون له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل الخبير من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا، وينفذ حكم الغرامة بعد إخطار الخبير بكتاب مسجل من إدارة الكتاب مرفقا به صورة من منطوق الحكم. ولا يحكم بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كان الخبير المنتدب من إدارة الخبراء أو أحد الخبراء الموظفين، وذلك مع عدم الإخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه. وإذا كان التأخير في تقديم التقرير ناشئا عن خطأ الخصم جاز للمحكمة القضاء بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير.
المادة رقم 16
للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره إن رأت حاجة لذلك، ولها أن تعيد إليه المأمورية ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ أو النقص في عمله أو بحثه. ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو إلى عدة خبراء آخرين، ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق.
المادة رقم 17
للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير، وذلك خلال ثلاثة الأيام التالية لإعلانه، ويكون التظلم وفقا للإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض، ولا يختصم في التظلم من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات، وذلك إذا كان قد حكم نهائيا في شأن الإلزام بمصروفات الدعوى. وإذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير، جاز للخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي يكون قد أدى للخبير مطلوبه على أساس أمر التقدير دون إخلال بحق هذا الخصم في الرجوع على الخبير.
المادة رقم 18
للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير، وذلك خلال ثلاثة الأيام التالية لإعلانه، ويكون التظلم وفقا للإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض، ولا يختصم في التظلم من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات، وذلك إذا كان قد حكم نهائيا في شأن الإلزام بمصروفات الدعوى. وإذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير، جاز للخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي يكون قد أدى للخبير مطلوبه على أساس أمر التقدير دون إخلال بحق هذا الخصم في الرجوع على الخبير.
المادة رقم 19
تتولى إدارة الخبراء - عن طريق من تندبه من موظفيها - المطالبة بالأتعاب والمصروفات، والطعن في الأوامر والأحكام الخاصة بتقديرها، والحضور في الجلسات، ولها أن تنيب عنها في ذلك إدارة الفتوى والتشريع. وتتولى إدارة الكتاب تنفيذ هذه الأوامر والأحكام.
المادة رقم 20
يصدر وزير العدل قرارا بتحديد الأسس والضوابط الخاصة بتقدير أتعاب الخبراء.
المادة رقم 21
يجوز رد الخبير: أ- إذا كان زوجا لأحد الخصوم أو كان قريبا أو صهرا له إلى الدرجة الرابعة، أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجه بعد تعيين الخبير بقصد رده. ب- إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كان زوجا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها، وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى. جـ- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وليا أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة. د- إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية. هـ- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير ميل.
المادة رقم 22
يحصل طلب الرد بدعوى توجه للخبير بالطريق المعتاد، أمام المحكمة التي ندبته، وذلك في الخمسة عشر يوما التالية لصدور الحكم بندبه، أو التالية للإخطار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ( 3 )، وذلك في الحالات التي يشتمل فيها منطوق الحكم على إسم الخبير، أما إذا لم يتضمن ذلك فيبدأ الميعاد من تاريخ علم طالب الرد بإسم الخبير. ولا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد ذلك الميعاد أو إذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه. ولا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه. ويجب على طالب الرد أن يودع عند تقديم صحيفة دعواه إدارة الكتاب على سبيل الكفالة مبلغ عشرة دنانير، وتتعدد الكفالة بتعدد الخبراء المطلوب ردهم. ولا تقبل إدارة الكتاب دعوى الرد إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة عن كل خبير في حالة تعدد طالبي الرد إذا قدموا طلبهم في صحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الرد، وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا قضي برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بطلانه.
المادة رقم 23
لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في طلب الرد بأي وجه من وجوه الطعن.